تناقش لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى فى اجتماعها الاثنين القادم برئاسة الدكتور مصطفى الفقى رئيس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2010 بشأن الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وتنص الفقرة بعد تعديلها على أن الجريمة الإرهابية هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابى فى أى دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تجنيدها وطبع ونشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا أو تجنيدا لتلك الجرائم.
كما يعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية المنصوص عليها فى اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات، واتفاقية لاهاى بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى، واتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، واتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار خاصة ما يتعلق منها بالقرصنة البحرية.